الزركشي

227

البحر المحيط في أصول الفقه

أن لا يراد ذلك باللفظ قال الطبري وهو محتمل والمنع منه ظاهر وقال إمام الحرمين الواجب في هذا القسم أنه إذا أول وعضد بقياس اتباع الأرجح في الظن فإن استويا وقف القاضي . وقال الغزالي هي للإجمال أقرب من العموم ومثله بقوله تعالى وافعلوا الخير في التمسك به على إيجاب الوتر وبالآية السابقة على قتل المسلم بالذمي وكذلك بقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فإن إيجاب القصاص تسوية قال فلفظ الخير والسبيل والاستواء إلى الإجمال أقرب . قال وليس منه فيما سقت السماء العشر خلافا لقوم منعوا التمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصفه وهو فاسد لأن صيغته عامة لأنها من أدوات الشرط بخلاف السبيل والخير والاستواء نعم تردد الشافعي في قوله تعالى وأحل الله البيع أنه عام أو مجمل وسنذكره ذيل الكلام في تعميم اسم الجنس المفرد . * * *